المحقق النراقي
76
مستند الشيعة
موضع الاجمال . ويضعف : بأن تجويز البيع في الصحيحة مطلق والأصل عدم الاشتراط ، وعطف قوله : ( ويبينه ) لا يثبته ( 1 ) ، فلا إجمال . وفي حكم المائعات النجسة : الجوامد المتنجسة الغير القابلة للتطهير ، كالعسل والسمن الجامدين ، بلا خلاف ظاهر ، لعموم الأخبار المتقدمة ، والأمر بإلقائه في المعتبرة المتقدمة بعضها . وأما القابلة له - كالثوب المتنجس والحبوب - فيجوز بيعها والتكسب بها ، بالاجماع ، بل الضرورة ، وفي الأخبار عليه الدلالة . فرعان : أ : مقتضى الأصل المستفاد من العمومات واختصاص النصوص المثبتة للاستصباح بالمتنجس من الدهن عدم جوازه فيما يذاب من شحوم الميتة وألبانها . مضافا إلى المستفيضة الآتية المصرحة بعدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقا ( 2 ) ، بل في صحيحة الوشاء الآتية ( 3 ) إشعار بتحريم الاستصباح بها أيضا ، مع أن الظاهر اتفاقهم عليه كما قيل ( 4 ) . إلا أن المحكي عن الفاضل تجويز الاستصباح به ( 5 ) ، وتبعه بعض
--> ( 1 ) في ( ح ) : لا يبينه . ( 2 ) في ص : 78 . ( 3 ) في ص : 79 ، 80 . ( 4 ) انظر المسالك 2 : 246 . ( 5 ) الحاكي هو الشهيد في بعض حواشيه على ما نقله عنه في جامع المقاصد 4 : 13 .